ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٧ - الحديث ١٠
[الحديث ١٠]
١٠وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ شَهْراً فَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي يَكُونُ عِنْدِي
بواجب و لا فاعلا لقبيح. و إن أراد بقوله على الفور إذا حال عليه
الحول وجب عليه إخراج الزكاة، فإن لم يخرجها طلبا و إيثارا لغير من حضر من مستحقها
و هلك المال فإنه يكون ضامنا، فهذا الذي ذهبنا إليه و اخترناه. و نقل في البيان [١] عن الشيخين جواز
تأخيرها شهرين، و حكاه في التذكرة عنهما، لكن بشرط العزل. و جوز في الدروس [٢] التأخير لانتظار
الأفضل و التعميم، و زاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه ما لم يؤد إلى الإهمال. و جزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا و شهرين، خصوصا للبسط و لذي
المزية، و اختاره في المدارك [٣]،
و نقل في التذكرة الإجماع على أن الزكاة لو تلفت بعد وجوبها و إمكان الأداء فهو ضامن و إن لم يفرط.
الحديث العاشر: موثق.
قوله: يكون عندي عدة في الصحاح: العدة بالضم الاستعداد، يقال: كونوا على عدة، و العدة أيضا
[١]البيان ص ٢٠٣.
[٢]الدروس ص ٦٤.
[٣]مدارك الأحكام ص ٣٢٦.